في حلقة جديدة من حلقات قضايا يس عجلان التي لا تنتهي، أقام كل من خميس أحمد صالح، ومحمد حافظ عبد الرازق، وورثة محمد محيي الدين وكيلة، دعوى الاستنئاف رقم 3044 لسنة 64 قضائي مدني، ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بصفته، ورجل الأعمال الشهير، ويوسف السيد «خصم متدخل»، ورد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بإقامة دعوى الاستئناف رقم 3186 لسنة 64 قضائي مدني ضد «عجلان»، والشاكين سالفي الذكر، وذلك بسبب 4 قطعة أرض قطع أرض بمساحة 13 فداناً من وقف المعاشات.
سبب النزاع حسبما تشير عرائض الدعاوي يرجع إلى رفع وزارة الأوقاف الدعوي القضائية رقم 9196 لسنة 2006 مدني كلي ضد رجل الأعمال ياسين عجلان، لفسخ عقد البيع المبرم بينها وبينه بتاريخ 31 مارس 2001، بعد شراءه 4 قطع أرض بمساحة 13 فداناً من وقف المعاشات الخيري، ضمن مساحة 72 فداناً بمنطقة «الرأس السوداء»، وذلك بثمن إجمالي قدره 45 مليوناً و779 الف جنيه.
http://shmlol.com/albalagh2/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%86%d8%b5%d8%a8%d8%a7/
ودفع «عجلان» من المبلغ الإجمالي 7 ملايين و95 ألف جنيه، وكان يفترض سداد باقي المبلغ «38 مليون جنيه» على 10 أقساط، مقابل فائدة سنوية 7%، مع استحقاق القسط الأول في 16 أكتوبر 2001، وباقي الأقساط في نفس التاريخ من كل عام. لكن «عجلان» لم يسدد أي من الأقساط المستحقة حتي تاريخ رفع الدعوي، وهي 5 أقساط سنوية، وذلك على الرغم من توجيه إنذار من «الأوقاف» إليه قبل رفع الدعوى، في 12 مارس 2006.
وبناء على دعوى فسخ العقد والمطالبة بتسليم الأرض المقامة من هيئة الأوقاف، رفع «عجلان» دعوى قضائية هو أيضا ضد هيئة الأوقاف، طالب فيها بما يعرف قانونا بـ«حبس الثمن»، وذلك كدعوي فرعية في الدعوي 9196 لسنة 2006 مدني كلي، لحين إنهاء التعرض من الورثة سالفي الذكر.
واستند «عجلان» في دعواه إلى صدور الحكم رقم 3079 لسنة 2000، وحكم الاستئناف رقم 3745 لسنة 57 قضائي لصالح الورثة، وسقوط حق هيئة الأوقاف في الاستئناف.
وفي تلك الأثناء أيضا، رفع المشترون من ورثة «وقف الوزيري» دعوي تدخل هجومي في نفس الدعوي 9196 لسنة 2006، ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بصفته، ورجل الأعمال ياسين عجلان، مطالبين فيها بعدم نفاذ عقد البيع المبرم بين الأخير و«الأوقاف»، وبطلانه بطلانا مطلقا وانعدام كافة آثاره وتسليمهم الأرض محل العقد، استنادا إلى أن الأرض محل النزاع بين «الأوقاف» و«عجلان» مملوكة لهم عن طريق الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ في 1 يناير 1999، وأنهم حصلوا علي الحكم رقم 3079 لسنة 2000 مدني كلي إسكندرية، بتاريخ 21 ديسمبر 2000 ضد وزارة الأوقاف، الذي قضي بأن تسلم لهم مساحة 55 فداناً وقطع الأرض المشار إليها جزء منها، وصار الحكم باتا بتأييده في الاستئناف رقم 3745 لسنة 57 قضائي لعدم حصول طعن بالنقض عليه.
بعدها صدر حكم أول درجة في الدعاوي الثلاث المتبادلة برفض دعوي الفسخ المقامة من هيئة الأوقاف ضد ياسين عجلان، وقبول دعوي «حبس الثمن» التي أقامها ضد هيئة الأوقاف، بالإضافة إلى رفض التدخل الهجومي من المشترين من ورثة «وقف الوزيري».
http://shmlol.com/albalagh2/%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%9f-1/
وأدى ذلك الحكم إلى قيام هيئة الأوقاف والمشترين من ورثة «وقف الوزيري» بالاستئناف، حيث تريد «الأوقاف» فسخ عقد البيع المبرم بينها و«عجلان» واسترداد الأرض، والمشترون من ورثة «وقف الوزيري» يطالبون ببطلان عقد البيع المبرم بين «الأوقاف» و«عجلان» وانعدام آثاره القانونية.
من جهتها، قررت محكمة استئناف الإسكندرية إحالتة الدعويين لمكتب خبراء وزارة العدل، للاطلاع علي أوراقهما ومستنداتهما، والانتقال الي الأرض محل النزاع لبيان مساحتها وواضع اليد عليها وتاريخه وسببه وبيان مالكها وتسلسل الملكية وبيان ما إذا كانت ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 1996 من عدمه.