وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبة فايقة فهيم، وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار، وقرر المجلس في جلسته إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويستهدف مشروع القانون تغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكرراً 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه كل من أحرز أو باع أثراً أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، وتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكرراً 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.
ويكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح أو تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.