وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع بتعديل قانون الرياضة، وتم توجيه الأمانة العامة بتصويب أي أخطاء، على أن يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
وتنص المادة (91 مكرر) على:
تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.
ونصت المادة (91 مكرر 1) على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.
دمج ناد أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية
كما وافق مجلس الشيوخ على أحقية وزير الشباب والرياضة في دمج ناد أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية.
ورد ذلك وفقا لتعديلات قانون الرياضة خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وتنص المادة (٤٧ مكرر) من مشروع القانون على: يجوز للوزير المختص أن يدمج ناد أو أكثر في ناد آخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية، وذلك فى الأحوال الآتية:
1-إذا فقدت شرط من شروط إشهارها.
2-إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها.
ووافق المجلس أيضا على المادة المنظمة لاختصاصات إدارة الأندية الرياضية، حيث تنص المادة (٤٥ مكرر) على: يختص مجلس إدارة النادي الرياضي، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام الأساسي، بالآتي:
1-إدارة شئون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة.
2-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطي المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الاخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن.
3-وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.
4-العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادى وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكويناً صالحا في النواحي الوطنية، والأخلاقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره.
5-العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات.
6-دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مواعيد انعقادها بمراعاة الضوابط المقررة في هذا الشأن، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
7-أي اختصاصات أخري متعلقة بإدارة النادي وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية.
8-إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادي وفقاً لأحكام هذا القانون.
الحبس والغرامة لمتعاطي المنشطات بقانون الرياضة
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم ب على العقوبات الواردة بتعديلات قانون الرياضة حيث تضمن العقوبات الواردة تعاطي المنشطات بالحبس والغرامة.
وتنص المادة (91 مكرر) على:
تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.
ونصت المادة (91 مكرر 1) على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.