صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 165 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية، بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
ويتضمن القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب أيضا وصدق عليه الرئيس، استحداث مادة تنص على أن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع.
ويحدد القانون اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة؛ لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.
كما أولى القانون للمستشار العسكري في سبيل تحقيق مهامه مجموعة من الصلاحيات، تتمثل في المشاركة في اجتماعات كلا من مجلس الدفاع الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة، وعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة في الأحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها، وتفويض أيا من مساعديه في الاختصاصات الموكلة إليه.
كما نص القانون على أن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع.
وتضمن المشروع الاستبدال بعبارة “وزارة الدفاع” عبارة “وزارة الحربية” وبعبارة “مساعد المستشار العسكري” عبارتي مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت في القانون.