ايدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتأييد قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهى فى الأفراح والمناسبات مما تسبب فى وفاة طفل كان يتابع الفرحة من شرفة منزله.
وتصدى الحكم القضائي لرصاصات الابتهاج الطائشة ويمنع الدماء على فستانين الزفاف ويرسى القواعد الأمنة للمواطنين ويحظر رصاص الابتهاج الطائش ليعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لمواطنين أيًا كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح والمناسبات التي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر، واستن الحكم القضائي قاعدة حظر إطلاق الأعيرة النارية للتفاخر فى الأفراح والمناسبات وإلغاء ترخيص السلاح فورًا، فضلًا عن إجراءات محاكمته جنائيًا، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه، كما خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو إلغائه نهائيا، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام، كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام المجتمعي بحيث يصبح هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.
وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير ـ وهي الحريصة علي مصلحة هذا الوطن ـ إلي أن المشرع الدستوري جعل الحياة الآمنة حق لكل مواطن في مصر، بل ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا الزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين، ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام، القضاء ابتداء علي ظاهرة حمل السلاح دون ترخيص، وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة علي المجتمع المصري، لما تشكله من خطر علي أمن واستقرار الدولة المصرية، وسيادة القانون بها، ويزيل هيبتها، وينشر الفوضى وتوسيع دائرة العنف، وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان لعدم شعورهم بالأمان علي حياتهم مما يكون تدخل وزارة الداخلية بإلغاء تلك التراخيص أمرا محققا لصالح النظام المجتمعي وأمنه واستقراره.