أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم (386) لسنة 2020 بإلزام مجموعة من الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين كمرحلة أولى، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15/11/2020.
وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي.
تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، وأداء مستحقات الدولة.
وأوضح أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة (الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومي ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصي).
وأضاف أن الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها قائلاً إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.
ولفت إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
جدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضي وذلك تمهيداً لتعميمها.