أصدر وزير الداخلية قرار رقم 1265 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 79 لسنة 1961 بإصدار اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛ وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم؛ والقانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد؛ وقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 في شأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح.
وتضمن القرار أنه يسلم جثمان النزيل المتوفى لأهليته بناء على تصريح من النيابة العامة؛ ولا يصرح مطلقا بنقل جثامين المتوفين بأمراض معدية لأية جهة، إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة، بمعرفة جهات الاختصاص المادة 73/ فقرة ثانية: ويجوز التصريح بالزيارة يوم الجمعة بالنسبة للنزلاء الذين يعملون بالمشروعات التأهيلية والإنتاجية وكذا الملحقين بالمدارس الثانوية الفنية بالمراكز المادة 75: لمدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي، أن يصرح للنزلاء المودعين في مركز واحد بالزيارة فيما بينهم وفقا للضوابط المقررة للزيارة العادية، وتتم الزيارة بحضور أحد ضباط المركز في مكتبه.
الجريدة الرسمية تنشر قرار «أجرة عمل النزيل»
كما نشرت الجريدة الرسمية القرار الذي ينص على أنه يستحق النزيل أجراً قدره 10 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومي، ويجوز منح النزيل أجراً أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر؛ وذلك بناء على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل، وموافقة اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة من هذه اللائحة، وذلك بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
كما تضمن القرار أنه يعمل قطاع الحماية المجتمعية على تيسير سبل ووسائل تعليم النزلاء بمراحل التعليم المختلفة وفقا للإمكانات المتاحة، وبما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابي ومقتضيات الأمن العام ؛ ويجوز عقد لجان خاصة لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل المودعين به، لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم بالتنسيق مع الجهات التعليمية المقيدين بها، فإذا تطلب انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها بناء على طلب رئيس الجهة التعليمية، يتم استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية للنظر في الطلب وإبداء الرأي، فإذا تبين وجود خطورة من انتقالهم تخطر الجهة التعليمية بتعذر انتقالهم دون إبداء أسباب.