قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، اليوم، بعدم قبول الطلب الأول في الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات، الصادرة من الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول “المرأة المحجبة”، وتمنع نزولها حمام السباحة بالحجاب أو “المايوه الشرعي”.
وقال سالم، في الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة، إن “من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة، التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها، أو انتقاص لحقوقها”، مطالبا بإلزام الجهة الإدارية بإصدار “قائمة سوداء” للأندية والفنادق التي تخالف ذلك.
كما طالب المدعي، بإلغاء قرارات الأندية والفنادق ضد المحجبات، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء “مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز” الواردة في المادة 53 من الدستور.