تقدم 63 نائبا بالبرلمان بمشروع قانون “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، ضم 23 مادة، شملت تشكيل المجلس وطريقة إنعقاده ومداولاته السرية والأمانة العامة له والشئون المشتركة بين الهيئات القضائية التي يضمها المجلس وإختصاصات المجلس وتنظيم العمل والتعيين والترقي في المنظومة القضائية بكامل جهاتها وهيئاتها المختلفة.
ووفقا لمشروع القانون الذي حصل “البلاغ” على نسخة منه، فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن “يُنشأ مجلس أعلى لجهات وهيئات القضاء يُسمى (المجلس الأعلى للسلطة القضائية)”.
ونصت المادة الثانية على أن “يُشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام”.
و”إذا قام مانع من الحضور لدى أحد أعضاء المجلس حل محله مَن يختاره رئيس الجهة أو الهيئة القضائية من نوابه، على أنه بالنسبة لرئيس استئناف القاهرة يحل محله من يختاره من رؤساء محاكم الاستئناف، وبالنسبة للنائب العام يحل محله من يختاره من النواب العامين المساعدين”.
ونصت المادة الثالثة على أن “ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون إنعقاده صحيحاَ إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم خمسة من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، أو من يحل محلهم من نوابهم، وللمجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت”.
كما نصت المادة الرابعة على أن “مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته وأراءه بأغلبية أصوات أعضائه أو من حل محلهم، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس”.
ونصت المادة الخامسة على أن، “يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يُعين بطريق الندب من بين نواب رؤساء الجهات أو الهيئات القضائية، ويعاونه عدد كاف من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل أو ما يعادلها يُندبون بقرار من رئيس الجمهورية، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين الأمين العام للمجلس بالتناوب بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية لمدة سنتين، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ، ولا يكون له صوت معدود عند اصدار القرار، ويصدر بتنظيم الأمانة وقواعد اختيار أعضائها وندبهم ونظام العمل بالأمانة العامة قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس”.
كما نصت المـادة السادسة على أن، “يقوم المجلس على الشئون المشتركة لجهات وهيئات القضاء بما في ذلك الشئون المتعلقة بأعضائها والتي يتعين توحيد قواعدها”.
بينما نصت المادة السابعة على أن، “يُعد من الشئون المشتركة، صون استقلال القضاء وحيدته بما يكفل حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون، والتنسيق بين جهات وهيئات القضاء، واتخاذ ما يلزم يُغية تطوير النظم القضائية، بما في ذلك دراسة واقتراح التشريعات، تنظيم أوجه التعاون الثقافي والقضائي وتبادل الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتنظيم الرعاية الصحية والإجتماعية لأعضاء جهات وهيئات القضاء، ووضع سياسات انشاء، وتطوير الأبنية القضائية وملحقاتها بما يكفل تقريب وتيسير العدالة، ومتابعة تطبيقها”.
ونصت المادة الثامنة على أن، “يُباشر المجلس الإختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات، ويتعين موافقة المجلس على مشروعات موازنات جهات وهيئات القضاء، ومشروعات موازنات صندوق أبنية دور المحاكم، وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعات، والجهات المختصة بتدريب أعضاء تلك الجهات والهيئات والجهات المعاونة لها، وتدرج تلك الموازنات وموازنة الجهات المعاونة رقما واحداً بالموازنة العامة للدولة.
“كما يختص بمراجعة مشروعات الحساب الختامي لتلك الموازنات، وإعداد حساب ختامي مجمع لها، وتحديد أوجه استخدام الرصيد الفائض من تلك الموازنات، والترخص باستيراد الآلات والأدوات والمعدات اللازمة لتحقيق أغراضها معفاة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، ويضع المجلس ضوابط صرف البدلات والحوافز والمكافآت والمزايا والاعفاءات النقدية والعينية، وغيرها من الحقوق المقررة للأعضاء والعاملين بالجهات الداخلة في تلك الموازنات”.
ونصت المادة التاسعة على أن، “يكون للمجلس السلطات المقررة لرئيس الوزارء في قوانين الموازنة العامة، والقوانين واللوائح المالية والمخزنية والإدارية، ويضع لائحة بالنظام الأساسي لمعايير ترتيب الوظائف بالجهات المعاونة، كما يكون للمجلس بالنسبة للكيانات القائمة على أحد الأغراض العامة أو الاجتماعية للجهة أو الهيئة القضائية أو أعضائها السلطات والإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص في القوانين المنظمة لتلك الكيانات”.
ونصت المادة العاشرة على أن، “يكون شغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل من بين نواب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورؤساء الاستئناف والنواب العامين المساعدين ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الادارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين أعضاء جهات وهيئات القضاء من درجة رئيس محكمة على الأقل أو ما يعادلها، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس”.
كما نصت المادة الحادية عشر على أن، “يضع المجلس القواعد التي تسير عليها الجهات والهيئات القضائية عند نظر طلبات الإذن بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو من أعضائها، كما يختص بالفصل في التظلمات التي يُقدمها أعضاء الجهة أو الهيئة القضائية من قرارات الإذن بإتخاذ اجراء جنائي من المجلس الأعلى للجهة أو الهيئة القضائية التي يتبعها، ويقدم عضو الجهة أو الهيئة القضائية التظلم إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ علمه بصدور الإذن بإتخاذ اجراء جنائي ضده، ولا تسري الأثار المترتبة على الإذن إلا من تاريخ رفض التظلم، ويراعى عند النظر في التظلم ألا يجلس في تشكيل المجلس النائب العام”.
بينما نصت المادة الثانية عشر على أن، “يختص المجلس بدراسة وتحديد الإحتياجات الفعلية للتعيين بالوظائف القضائية، ويضع شروط التعيين بها بما في ذلك القواعد والإجراءات الواجب اتباعها، بعد أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله مع مراعاة الشروط المقررة بالقوانين في هذا الشأن، ويفصل المجلس في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن بشأن تخطيهم في التعيين”.
ونصت المادة الثالثة عشر على أن، “يُحدد المجلس سنويا أعداد المرقين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة قضائية بما يكفل المساواة بين أعضائها، ويضع المجلس شروط الترقية بما في ذلك القواعد والإجراءات الواجب اتباعها، بعد أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله مع مراعاة الشروط المقررة بالقوانين في هذا الشأن”.
كما نصت المادة الرابعة عشر على أن، “يفصل المجلس في عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في القرار الصادر من المجلس المختص في التظلم المقدم منهم بشأن تخطيهم في الترقية لأي سبب، ويقدم التظلم إلى المجلس في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار العضو برفض المجلس المختص لتظلمه، ويصدر المجلس قراره في التظلم على وجه السرعة وقبل النظر في مشروع حركة الترقيات المعروض من المجلس المختص بثلاثين يوما على الأقل، ويخطر المجلس بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط”.
بينما نصت المادة الخامسة عشر على أن، “يٌعرض على المجلس مشروع القرار الجمهوري بالتعيين أو الترقية، بعد إعداده من المجلس المختص للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة، ويُحدد المجلس مواعيد العرض الدورية، ويكون التعيين، أو الترقية لجميع الجهات والهيئات في قرار واحد، ولا يسري هذا الحكم على المحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري، ويكون تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس على القرار”.
كما نصت المادة السادسة عشر على أن، “يضع المجلس السياسات العامة لتأهيل المرشحين للوظائف القضائية، وإعداد وتنمية أعضاء جهات وهيئات القضاء، كما يختص المجلس بتشكيل مجالس إدارات مركز الدراسات والبحوث القضائية، والجهات أيَّ كان مسماها المُنشأة أو التي تُنشأ لتدريب أعضاء جهات وهيئات القضاء وأعوانهم، والعاملين بالجهات المعاونة للجهات والهيئات القضائية، ويصدر بهذا التشكيل قرار من رئيس الجمهورية، ويتعين موافقة المجلس على القرارات المنظمة لشئون تلك الجهات ولائحتها الداخلية”.
ونصت المادة السابعة عشر على أن، “يضع المجلس شروط تأديب أعضاء جهات وهيئات القضاء بما في ذلك القواعد والإجراءات المنظمة لإجراءات فحص الشكاوى والتحقيق ورفع الدعوى وطلبات الإذن المتعلقة بها، وذلك مع مراعاة القواعد المقررة في القوانين، وبعد أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية”.
كما نصت المادة الثامنة عشر على أن، “يفصل المجلس في عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في القرار الصادر من المجلس المختص في التظلم المقدم منهم بشأن ما يوجه لهم من تنبيه وملاحظات، ويقدم التظلم إلى المجلس في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار العضو بقرار المجلس المختص بتأييد التنبيه أو الملاحظة”.
بينما نصت المادة التاسعة عشر على أن، “يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشئونه، ومشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية، ويجب عند أخذ رأي المجلس أن تكون مشروعات القوانين مشفوعة برأي الجهة أو الهيئة القضائية”.
ونصت المادة العشرون على أن، “للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو الفصل في التظلمات”.
كما نصت المادة الواحدة والعشرين على أن، “يضع المجلس لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها الجهات والهيئات القضائية في جميع مجالات اختصاص المجلس، وبالقواعد التي تحكم شئونه وصلته بالجهات الأخرى، وكذا القواعد التي يسير عليها العمل به وقواعد تنظيم العمل بالأمانة العامة وقواعد اختيار أعضائها وندبهم ، وطريقة الاتصال بالجهات المختلفة وبالغير”.
ونصت المادة الثانية والعشرين على أن، “يُلغى القانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية، كما يُلغى أي نص ورد في قانون أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
وأخيرا نصت المادة الثالثة والعشرين والأخيرة على أن، “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.