كتب – أبو الحسن الدشناوي:
نشبت مشادة كلامية كادت تصل للاشتباك بالأيدي بين النائبين محمدعبد الغني و أمين مسعود، بسبب موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تعديل مشروع قانون إلغاء عقود الإيجارات القديمة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ليشمل كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.
بدأت المشادة بسبب تمسك النائب محمد عبد الغني برفض تعديل القانون ليشمل كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وأن يتم تطبيقه فقط على الأشخاص الاعتبارية، وهو ما جاء بالقانون الذي تقدمت به الحكومة.
وعندما جاء دور النائب أمين مسعود في الكلمة، قال أن اللجنة سبق وصوتت بالموافقة على التعديل في جلسة أمس الأول “ماينفعش واحد ماكنش حاضر وييجي يتكلم” في إشارة إلى النائب محمد عبد الغني، ليقاطعه “عبد الغني” قائلا:” مفيش حاجة أسمها واحد أنا عضو مجلس نواب ومن حقي اتكلم واللى بتعملوه ده تهريج”، ليرد “مسعود” منفعلاً وضرب بيده أكثر من مرة على الطاولة: ” أنت جاي تبوظ اللجنة”، ليرد “عبد الغني” قائلا:” افضل خبط للصبح”، فتوجه “مسعود” منفعلاً للنائب، ليرد “عبد الغني”: ” أنت هتضربني ولا إيه”، وتدخل النواب لفض الاشتباك بين النائبين.
وأمام اعتراضات النواب أعاد رئيس اللجنة التصويت على المادة، ليوافق عليها أغلبية النواب، ورفض 5 نواب فقط،وهم محمد عبد الغني وخالد عبد العزيز ومحمد إسماعيل وعادل بدوي وإيهاب منصور.
فيم قال النائب محمود محيي الدين أن هذا القانون صادر في 1981، أي أن هناك إهمال متعمد من الحكومة، وتم تعطيله حتى لا يتسبب في أزمات اجتماعية، مشيراً إلى أن الأصل في القانون هو وضع دراسة اجتماعية مستفيضة، وليس دراسة قانونية فقط، لدراسة حجم تأثير القانون على المجتمع، فهل تتوائم فلسفة القانون مع حركة المجتمع أم أنه تم تعطيله حتى لا يتسبب في أزمة اجتماعية.
وأكد “محيي الدين” أن قانون الحكومة جيد وواضح، والأفضل أن يتم عرض هذه التعديلات على الجلسة العامة، لإبداء الرأي فيها، فهذا القانون ليس به مؤيد ومعارض، فالجميع سيتحدث من واقع المصلحة العامة فيه، وقال إن الحكومة لأول مرة تتخذ إجراءً جريئاً تتنازل فيه عن وحداتها المؤجرة وتعيدها لأصحابها، وتساءل: هل الحكومة قامت بوضع دراسة بحثية لنتائج هذا القانون أم تركته لمجلس النواب؟.
كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لإلغاء عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الإعتبارية، لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان هذه العقود، إلا أن لجنة الإسكان قامت بتعديل القانون الحكومي، لينسحب تنفيذ الحكم على كل الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية وعيادات الأطباء ومكاتب المحاماة وغيرها، للعقود التي تعود تاريخها لما قبل تاريخ 1996.
وبموجب هذا القانون، ستسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وتمتد عقود إيجار الأماكن التي تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، “وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (5 سنوات)”.
وتنص المادة الثالثة من القانون تحدد الأجرة القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، وتستحق زيادة سنوية للأجرة وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام المتتالية بنسبة 15% من قيمة أخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.
وتنص المادة الرابعة من القانون ” يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات، دن أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى” .