أقر مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء الخاصة بشروط من يتولى القضاء بالموافقة على مقترح عدد من الأعضاء، وجاءت توصية اللجنة بطلب الموافقة على تعديل الفقرة المشار إليها لتكون بالنص الآتي:”أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء وباستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يشترط مع المؤهل أن ينجح في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء”.
ويهدف التعديل إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات، بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية, من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل بالسلك القضائي، بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية.